الطبراني

346

المعجم الأوسط

المهاجرين ولا تبين له وقل له هل لها من أجر في زوجها من المهاجرين ليس له شئ وأيتام في حجرها وهم بنو أخيها أن تجعل صدقتها فيهم فأتى بلال النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم لها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة لم يرو هذا الحديث عن عامر بن شقيق إلا المسعودي ، تفرد به : حجاج بن نصير ( 1 ) . حدثنا أحمد بن زهير قال نا الحسن بن محمد الزعفراني قال نا شبابة بن سوار قال نا ورقاء بن عمر عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة بن هبيرة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن أسيد عن أبيه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل حين استوت به راحلته لم يرو هذا الحديث عن عمرو بن دينار إلا ورقاء . حدثنا أحمد قال نا بشر بن آدم قال نا عمرو بن عاصم الكلابي قال نا معتمر بن سليمان عن أبيه عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن شقيق عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نفس تقتل إلا كان على ابن آدم كفلا منه لأنه أول من سن القتل لم يرو هذا الحديث عن سليمان التيمي إلا معتمر ، تفرد به : عمرو بن عاصم وخالف سليمان أصحاب الأعمش في إسناده ، فقال : عن عبد الله بن مرة ، عن شقيق . ورواه التوري وغيره : عن الأعمش ، عن عبد الله بن مرة ، عن أبي الأحوص حدثنا أحمد قال نا يحيى بن المعلى بن منصور الرازي قال نا أبو غسان مالك بن إسماعيل قال نا مندل بن علي عن الحسن بن عمرو عن قزعة